أمّا إذا قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم ، وشكّ في كونه واجبا مسقطا للواجب الآخر أو مباحا مسقطا لوجوبه ، نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم ، فلا مجرى للأصل إلّا بالنسبة إلى طلبه ، وتجري أصالة البراءة عن وجوبه التعيينيّ بالعرض إذا فرض لتعذر ذلك الواجب الآخر.
______________________________________________________
الواجب الذي هو الكفارة أم لا؟.
والى القسم الثالث أشار المصنّف بقوله : (أمّا إذا قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم ، و) لكن (شك في كونه واجبا) تخييريا ـ مثلا ـ بين الاطعام والصيام ، فالاطعام لكونه واجبا تخييريا يكون (مسقطا للواجب الآخر) الذي علم وجوبه ، وهو الصيام في المثال.
(أو مباحا مسقطا لوجوبه) أي : لوجوب الصيام في المثال المذكور (نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم) في شهر رمضان (فلا مجرى للأصل الّا بالنسبة إلى طلبه) اي : طلب الاطعام في المثال ، فاذا شككنا في انّ الاطعام أيضا واجب أو ليس بواجب ، نجري اصل عدم الوجوب بالنسبة إليه ، كما (وتجري أصالة البراءة عن وجوبه التعييني بالعرض إذا فرض) أي : إذا فرض انّ الاطعام تعيّن بالعرض لأنّ الصيام غير مقدور كما قال : (لتعذر ذلك الواجب الآخر) الذي هو الصيام في المثال.
والحاصل : انّ الأصل عدم وجوب الاطعام وجوبا تخييريا بينه وبين الصيام ، والأصل عدم اسقاط الاطعام للصيام في صورة القدرة على الصيام ، والأصل عدم كون الاطعام في مقام تعذر الصيام واجبا تعيينيا بالعرض.