قال فخر المحققين في الايضاح في شرح قول والده قدسسرهما : «والأقرب وجوب الائتمام على الأمّيّ العاجز» : ووجه القرب تمكّنه من صلاة صحيحة القراءة ، ويحتمل عدمه ، لعموم نصّين :
أحدهما : الاكتفاء بما يحسن مع عدم التمكّن من التعلّم.
______________________________________________________
من صلاته بنفسه ، لأنّ الإمام يتحمل قراءته ، بينما إذا هو صلّى لم يقرأ هو ولم يتحمل أحد قراءته.
ثم إنّ المصنّف لمّا ذكر الاحتمالين المتقدمين : من وجوب الائتمام ، وعدم وجوبه بالنسبة إلى العاجز عن القراءة ، ذكر كلام العلامة وولده قدسسرهما في هذه المسألة لتوضيح الاحتمالين أكثر فأكثر ، فقال :
(قال فخر المحققين في الايضاح في شرح قول والده قدسسرهما) الذي ذكره في كتاب القواعد ، فانّ العلامة كتب القواعد ، وفخر المحققين شرحه بما سماه :
بايضاح القواعد ، قال : (والأقرب وجوب الائتمام على الامّيّ العاجز) الذي لا يعرف القراءة ولا يتمكن من تعليمها.
هذا هو كلام العلامة ، وقد شرحه فخر المحققين بقوله : (ووجه القرب) في نظر الوالد (: تمكنه) أي : تمكن العامي (من صلاة صحيحة القراءة) لأنّ المأموم لما يصلي مع الإمام جماعة يتحمل الإمام القراءة عنه ، كما (ويحتمل) بالنسبة إلى الامّي (عدمه) أي : عدم وجوب الائتمام ، بل له أن يأتي بالصلاة منفردا بدون قراءة أو بقراءة غير صحيحة (لعموم نصّين) في هذه المسألة :
(أحدهما : الاكتفاء بما يحسن مع عدم التمكّن من التعلّم) فان هذا الجاهل بالقراءة والذي لا يتمكن من التعلّم يأتي بالصلاة بما يحسن ، أما إذا تمكن من التعلّم فالواجب عليه التعلّم مقدمة ، كما يلزم عليه تعلم سائر الامور المرتبطة