والثاني : ندبيّة الجماعة.
والأوّل أقوى ، لأنّه يقوم مقام القراءة اختيارا فيتعيّن عند الضرورة ، لأنّ كلّ بدل اختياريّ يجب عينا عند تعذّر مبدله ، وقد بيّن ذلك في الاصول.
ويحتمل العدم ، لأنّ قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة على المأموم ، والتعذّر أيضا مسقط ، فاذا وجد أحد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر ،
______________________________________________________
بالصلاة ، فهذا النص شامل لصورة التمكن من الجماعة وعدم التمكن منها ، فيقتضي انّه لا يلزم على الامّي الجماعة.
(والثاني : ندبيّة الجماعة) فانّ الأدلة الدالة على انّ الجماعة ندب ، شاملة لصورة التمكن من القراءة ولصورة عدم التمكن منها ، ممّا ينتج انّه مع عدم التمكن من القراءة أيضا الجماعة ندب فلا تجب على هذا الشخص الامّي.
(والأوّل : أقوى) أي : وجوب الائتمام على هذا الجاهل بالقراءة أقوى في النظر (لأنّه) أي : لأنّ الائتمام (يقوم مقام القراءة اختيارا) فانّ القادر على القراءة يأتي بالصلاة ولو منفردة ، أما الجاهل بها (فيتعيّن) عليه الجماعة (عند الضرورة) ، ومنها : عند عدم القدرة على القراءة (لأنّ كل بدل اختياريّ يجب عينا عند تعذر مبدله) كما هو شأن الكلي إذا كانت له أفراد يتمكن المكلّف من بعضها ولا يتمكن من بعضها الآخر (وقد بين ذلك في الاصول) مفصلا فلا تصل النوبة إلى الانفراد بلا قراءة أو بقراءة مغلوطة.
(و) لكن (يحتمل العدم) أي : عدم وجوب الائتمام بالنسبة إلى هذا الجاهل (لأنّ قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة عن المأموم ، والتعذّر أيضا مسقط ، فاذا وجد أحد المسقطين للوجوب لم يجب) المسقط (الآخر) كما إذا تمكن المكلّف من اسقاط صوم رمضان اما بالصيام واما بالسفر ، فانّه لا يجب عليه أن