المسألة الثانية :
فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة إجمال اللفظ
كما إذا قلنا باشتراك لفظ الأمر بين الوجوب والاستحباب أو الاباحة.
والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط. وقد تقدّم عن المحدّث العامليّ في الوسائل أنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب ، ويشمله أيضا معقد إجماع المعارج ، لكن تقدّم من المعارج أيضا عند ذكر الخلاف في وجوب
______________________________________________________
(المسألة الثانية : فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة اجمال اللفظ) فلا يعلم هل انّه واجب أو ليس بواجب؟ (كما اذا قلنا باشتراك لفظ الأمر بين الوجوب والاستحباب أو) بين الوجوب و(الاباحة) فانه لا يعلم هل ان الشيء واجب عليه أو مستحب؟ أو لا يعلم هل انّ الشيء واجب عليه أو مباح؟ فهي شبهة حكمية وجوبية ناشئة من اجمال النص؟.
(والمعروف هنا) في هذه المسألة الثانية (: عدم وجوب الاحتياط) فلا يجب الاتيان بمحتمل الوجوب (وقد تقدّم عن المحدّث العاملي في الوسائل : انه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب) فانّ اطلاق كلامه يشمل ما كان الشك لفقد النص أو لاجمال النص.
(ويشمله أيضا معقد اجماع المعارج) حيث ادعى الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في المقام (لكن تقدّم من المعارج أيضا عند ذكر الخلاف في وجوب