الثالث :
اذا كان المردّد بين الامور غير المحصورة أفرادا كثيرة ، نسبة مجموعها الى المشتبهات كنسبة الشيء الى الامور المحصورة ، كما إذا علم بوجود خمسمائة شاة محرّمة في الف وخمسمائة شاة ، فانّ نسبة مجموع المحرّمات الى المشتبهات كنسبة الواحد الى الثلاثة ، فالظاهر أنّه ملحق بالشبهة المحصورة ؛
______________________________________________________
هذا ولا يخفى : انّ الأمر في الواجب أيضا كذلك ، فانه اذا قال المولى : صلّ وتردّدت الصلاة بين الظهر والجمعة وجب التيان بهما ، أمّا اذا قال : أضف زيدا ، وتردّد زيد بين أهل قرية فيها ألف انسان ولم يتمكن من تحصيل زيد بشخصه أو تحصيل دائرة ضيقة كالاثنين والثلاثة فيها زيد ، فانه يسقط التكليف ، فلا يكون المقتضي بحيث يؤثر أثره كما ذكرناه في باب التحريم.
(الثالث) مما يخص الشبهة غير المحصورة هو : انّه (اذا كان) الحرام (المردّد بين الأمور غير المحصورة افرادا كثيرة ، نسبة مجموعها الى المشتبهات كنسبة الشيء) الواحد (الى الامور المحصورة) ويسمّى في الاصطلاح : شبهة الكثير في الكثير.
(كما إذا علم بوجود خمسمائة شاة محرّمة في ألف وخمسمائة شاة ، فانّ نسبة مجموع المحرّمات) وهي : الخمسمائة (الى المشتبهات) وهي الألف وخمسمائة (كنسبة الواحد الى الثلاثة) لا نسبة الواحد الى الألف وخمسمائة ، وذلك لأنّه لا يلاحظ نسبة كل حرام الى المجموع ، بل يلاحظ نسبة مجموع المحرّمات الى نسبة مجموع الأفراد.
وعليه : (فالظاهر : انّه) أي المشتبه الكثير في الكثير (ملحق بالشبهة المحصورة) من جهة : إنّ العقلاء يجتنبون عن كل الأفراد في مثل هذه النسبة