الوصائل الى الرسائل [ ج ٩ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الوصائل الى الرسائل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

لأن الأمر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في المثال ، ومحتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة ، فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة.

وأمّا ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات ، فهي احتمالات لا تنفك عن

______________________________________________________

(لأن الأمر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في المثال ، و) نسبته واحد من ثلاثة ، فيكون من المحصور.

أمّا (محتملات هذا الحرام) من المشتبه الكثير في الكثير ، فيكون على قسمين :

الأوّل : محتملاته المتبانية ، وهي التي تحصّص الأطراف الى حصص متناسبة مع مقدار الحرام ومقدار غير الحرام من حيث المجموع ، وهذا لا يكون إلّا بعد محاسبة النسبة بين مجموع الحرام الى مجموع الاطراف ، ثم اخراج العدد حسب تلك النسبة ، ونسبة الخمسمائة فيما نحن فيه الى المجموع وهي : الألف وخمسمائة ، نسبة واحد من ثلاثة ـ بمعنى : الثلث ـ فتكون كما قال المصنّف :

المحتملات (المتباينة ثلاثة) فقط ، لانّ احتمال الحرمة في كل واحد من هذه الشياة ، احتمال من ثلاثة احتمالات ، لا احتمال من ألف وخمسمائة احتمال.

إذن : (فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة) فيتعارض احتمال الحرمة في كل منها مع الآخر ، لانّ الحرام هو أحد هذه الثلاثة فقط.

الثاني : محتملاته المتداخلة ، وهي التي يكون التحصيص فيها غير متناسب مع مقدار الحرام وغير الحرام من حيث المجموع ، وذلك بأن لا يلاحظ النسبة بين مجموع الحرام الى مجموع الاطراف ، ولعدم ملاحظة النسبة في التحصيص تصبح المحتملات كثيرة ومشتملة على الحرام ، فاذا اشتملت على الحرام فلا يتعارض احتمال الحرمة في كل منها مع الآخر لوجود الحرام في الآخر أيضا ، كما قال : (وأمّا ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات ، فهي احتمالات لا تنفك عن