لأن الأمر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في المثال ، ومحتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة ، فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة.
وأمّا ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات ، فهي احتمالات لا تنفك عن
______________________________________________________
(لأن الأمر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في المثال ، و) نسبته واحد من ثلاثة ، فيكون من المحصور.
أمّا (محتملات هذا الحرام) من المشتبه الكثير في الكثير ، فيكون على قسمين :
الأوّل : محتملاته المتبانية ، وهي التي تحصّص الأطراف الى حصص متناسبة مع مقدار الحرام ومقدار غير الحرام من حيث المجموع ، وهذا لا يكون إلّا بعد محاسبة النسبة بين مجموع الحرام الى مجموع الاطراف ، ثم اخراج العدد حسب تلك النسبة ، ونسبة الخمسمائة فيما نحن فيه الى المجموع وهي : الألف وخمسمائة ، نسبة واحد من ثلاثة ـ بمعنى : الثلث ـ فتكون كما قال المصنّف :
المحتملات (المتباينة ثلاثة) فقط ، لانّ احتمال الحرمة في كل واحد من هذه الشياة ، احتمال من ثلاثة احتمالات ، لا احتمال من ألف وخمسمائة احتمال.
إذن : (فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة) فيتعارض احتمال الحرمة في كل منها مع الآخر ، لانّ الحرام هو أحد هذه الثلاثة فقط.
الثاني : محتملاته المتداخلة ، وهي التي يكون التحصيص فيها غير متناسب مع مقدار الحرام وغير الحرام من حيث المجموع ، وذلك بأن لا يلاحظ النسبة بين مجموع الحرام الى مجموع الاطراف ، ولعدم ملاحظة النسبة في التحصيص تصبح المحتملات كثيرة ومشتملة على الحرام ، فاذا اشتملت على الحرام فلا يتعارض احتمال الحرمة في كل منها مع الآخر لوجود الحرام في الآخر أيضا ، كما قال : (وأمّا ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات ، فهي احتمالات لا تنفك عن