الرابع :
إنّما ذكرنا في «المطلب الأوّل» المتكفل لبيان حكم أقسام الشّك في الحرام مع العلم بالحرمة : «أنّ مسائله أربع :
الأولى منها : الشبهة الموضوعية» ، وأمّا الثلاث الأخر : وهي ما إذا
______________________________________________________
الخمسمائة في الف وخمسمائة من الشبهة المحصورة لا من غير المحصورة.
وبما ذكرناه : من المحصورة وغير المحصورة تبيّن انّ الاقسام في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي اربعة :
الاوّل : القليل في القليل كواحد في ثلاثة.
الثاني : الكثير في الكثير ، كخمسمائة في الف وخمسمائة.
الثالث : القليل في الكثير ، كثلاثة في ثلاثة آلاف.
الرابع : الكثير في القليل ، مثل : عشرة في احد عشر.
هذا ، ولا مناقشة في التسمية ، فلا يقال ان القسم الرابع لا يسمّى بالكثير في القليل ، لانّ المهم : المحتوى لا اللفظ.
(الرابع :) من الامور الباقية في هذا المبحث والذي به يختم المصنّف البحث في المطلب الأوّل من المطالب الثلاثة التي قسّم الشك في المكلّف به اليها هو ما أشار اليه بقوله : (إنّما ذكرنا في «المطلب الأوّل» المتكفل لبيان حكم أقسام الشّك في الحرام مع العلم بالحرمة : ان مسائله اربع :) وقد تناولت المسألة (الأولى منها : الشبهة الموضوعية») الناشئة عن اشتباه الامور الخارجية ، وذكرنا هناك : بأنّ رفع الشبهة فيها انّما يكون باستطراق باب العرف وهي : امّا محصورة أو غير محصورة ، وقد تقدّم الكلام حولها مفصلا ، وبقي من المطلب الاول مسائل ثلاث اشار اليها بقوله : (وأمّا الثلاث الأخر وهي : ما إذا