المطلب الثاني :
في اشتباه الواجب بغير الحرام
وهو على قسمين : لأنّ الواجب امّا مردّد بين أمرين متنافيين ، كما إذا تردّد الأمر بين وجوب الظهر والجمعة ، في يوم الجمعة ، وبين القصر والاتمام في بعض المسائل.
______________________________________________________
المطلب الثاني :
في اشتباه الواجب بغير الحرام
(المطلب الثاني) من مطالب كتاب البراءة والاشتغال : في الشبهة الوجوبية ، فانّ المصنّف رحمهالله ذكر في أوّل أصالة الاشتغال : انّ البحث في الشك في المكلّف به يذكر ضمن مطالب ، ثم أشار الى المطلب الأوّل بانّه في الشبهة التحريمة بمعنى : دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ، ثم عقد للمطلب الأوّل أربع مسائل ، تعرّض في واحدة منها للشبهة الموضوعية التحريمية ، وفي ثلاثة منها للشبهة الحكمية التحريمية.
وأمّا هنا في هذا المطلب فيتعرّض المصنّف لأحكام الشبهة الوجوبية ويجعل الكلام (في اشتباه الواجب بغير الحرام) من الأحكام الثلاثة الأخر ، وهي : المستحب والمكروه والمباح (وهو) اي : الشبهة هذه (على قسمين) وذلك كما يلي :
أوّلا : (لأنّ الواجب إمّا مردّد بين أمرين متنافيين) ومتباينين (كما إذا تردّد الأمر بين وجوب الظّهر والجمعة في يوم الجمعة ، و) كما إذا تردّد الواجب ظهرا أو عصرا أو عشاء (بين القصر والاتمام في بعض المسائل) وذلك كما إذا نوى إقامة عشرة أيام في مكان ؛ ثم خرج الى ما دون المسافة ورجع ؛ فهل يصلي القصر أو التمام؟ فانّ للفقهاء أقوالا في المسألة : من القصر مطلقا ، والاتمام مطلقا ، والجمع