معلوم الحرمة ، والشك في حرمة الاكثر.
أمّا القسم الأوّل :
فالكلام فيه يقع في مسائل ، على ما ذكرنا في أوّل الباب ، لانّه إمّا أن يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة : عدم النص المعتبر ، أو إجماله أو تعارض النصّين أو من جهة اشتباه الموضوع.
أمّا الأولى :
فالكلام فيه إمّا في جواز المخالفة القطعيّة في غير ما علم باجماع أو ضرورة
______________________________________________________
أي : في الفرض المذكور (معلوم الحرمة ، والشك في حرمة الاكثر) فيجري في الزائد البراءة ، لانه شك في التكليف بينهما كلامنا في الشك في المكلّف به.
وكيف كان : فلنرجع الى أصل التقسيم ، فنقول : (امّا القسم الأوّل) وهو دوران الأمر بين المتباينين (فالكلام فيه يقع في مسائل) أربع (على ما ذكرنا في أوّل الباب) من الشبهة التحريمية.
وانّما كانت المسائل اربع (لانّه إمّا أن يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة : عدم النص المعتبر ، أو إجماله ، أو تعارض النصين) وهذه الثلاث من الشبهة الحكمية والتي تحتاج الى استطراق باب الشرع (أو من جهة اشتباه الموضوع) للامور الخارجية ممّا يحتاج الى استطراق باب العرف.
(أمّا) المسألة (الأولى) وهي : اشتباه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر : (فالكلام فيه) يقع في مقامين :
أوّلا : (أمّا في جواز المخالفة القطعيّة في غير ما علم باجماع أو ضرورة