وهو ترك باقي المحتملات.
وهذا نظير جميع الطرق الشرعيّة المجعولة للتكاليف الواقعيّة ، ومرجعه الى القناعة عن الواقع ببعض محتملاته معيّنا ، كما في الأخذ بالحالة السابقة في الاستصحاب ، أو مخيّرا
______________________________________________________
من ذاك الطريق (وهو ترك باقي المحتملات) غير المضطر اليها ، فالمضطر إليه خارج والباقي داخل في التكليف.
(وهذا) التكليف المتوسط لا بدع فيه ، اذ هو (نظير جميع الطرق الشرعيّة المجعولة للتكاليف الواقعيّة) فان الشارع يريد التكاليف الواقعية ، لكن جعل لها طرقا ، فما وافق الطريق ارادة الشارع من المكلّف ، وما لم يوافقها لم يرده على نحو التنجيز ، لانّ الشارع يريد الواقع الواصل لا الواقع مطلقا.
وعليه : فانّ معنى حجيّة الخبر ـ مثلا ـ انك اذا احتملت كون الشيء في الواقع حراما أو حلالا ، ثم قام الخبر على حليته أو حرمته ، كان معنى ذلك : انّ الشارع يريد الواقع من طريق الخبر سواء وافق الخبر الواقع أم لم يوافق الواقع ، وكذلك حال جميع الامور التي هي حجّة من قبل الشارع مثل : الظواهر ، والاجماع ، والشهرة المحققة ، والسيرة ، وغير ذلك ممّا ذكروه في محله.
(ومرجعه) أي : مرجع التكليف المتوسط (الى القناعة) من الشارع (عن الواقع ببعض محتملاته) أي : محتملات الواقع (معيّنا) كما لو اضطر الى أحد المشتبهين معيّنا ، فانّه يأتي بذلك المشتبه المعين اضطرارا ويترك المشتبه الآخر.
و (كما في الأخذ بالحالة السابقة في الاستصحاب) وترك ما عداها ، فانّ الشارع قنع بها عن الواقع مع امكان أن يكون الواقع فيما عدا ذلك.
(أو مخيّرا) كما اذا اضطر الى أحد المشتبهين لا على التعيين ، فانّ الشارع