لمكان الحرج ، أو قيام الاجماع على عدم وجوبه ، أن يرجع في ما عدا البعض المرخّص في ترك الاحتياط فيه ، أعني موارد الظنّ مطلقا أو في الجملة ، الى الاحتياط.
مع أنّ بناء أهل الاستدلال بدليل الانسداد بعد ابطال الاحتياط ووجوب العمل بالظّن مطلقا ، أو في الجملة ، على الخلاف بينهم على الرجوع
______________________________________________________
فانه لا يجب (لمكان الحرج) الحاصل من الاتيان بجميع المحتملات (أو) انه لا يجب لاجل (قيام الاجماع على عدم وجوبه) أي : على عدم وجوب الاحتياط التام.
إذن : فالمقتضي هو : (أن يرجع) عند ذلك (في ما عدا البعض المرخّص في ترك الاحتياط فيه) والمرخّص هو : ما كان مستلزما للعسر أو الخروج أو قام الاجماع على انّه لا يلزم الاحتياط فيه ، كما قال :
(أعني) من المرخّص فيه : (موارد الظّن) بعدم التكليف ، للحرج وما أشبه (مطلقا) حيث انه لا تكليف فيما لم يكن بمظنون سواء كان الظن قويا أم ضعيفا (أو في الجملة) بأن كان الظن بعدمه قويا ، فالمرجع يكون (الى الاحتياط) بالنسبة الى القدر الممكن ، لا ان يترك الاحتياط الى المظنونات فقط مع ان المظنونات اقل من القدر الممكن.
هذا (مع انّ بناء أهل الاستدلال بدليل الانسداد بعد ابطال الاحتياط) التام في كل المحتملات (ووجوب العمل بالظّن) في باب الاحكام (مطلقا) سواء كان الظن قويا أم ضعيفا (أو في الجملة) بأن كان وجوب العمل بالظن القوي فقط ، وذلك (على الخلاف بينهم) في انّ دليل الانسداد هل يوجب الاحتياط بالعمل بالظن القوي فقط ، أو بالظن الأعم من القوي والضعيف؟ هو (على الرجوع