غير مشروط بالعلم به».
ففيه : أنّه اذا كان التكليف بالشيء قابلا لأن يقع مشروطا بالعلم ، ولأن يقع منجّزا غير مشروط بالعلم بالشيء ، كان ذلك اعترافا بعدم قبح التكليف بالشيء المعيّن المجهول ، فلا يكون العلم شرطا عقليّا.
______________________________________________________
غير مشروط بالعلم به») علما تفصيليا (ففيه) كما قال :
(انّه اذا كان التكليف بالشيء) المعيّن واقعا ، المجهول عند المكلّف (قابلا لأن يقع مشروطا بالعلم ولأن يقع منجّزا غير مشروط بالعلم بالشيء) كأن يوجب المولى القراءة في الصلاة غير مشروط بالعلم بها ، ويوجب الجهر في القراءة في الصلاة الجهرية مشروطا بالعلم به ـ مثلا ـ (كان ذلك) الاعتراف منهما بكون التكليف قابلا للاشتراط بالعلم وعدمه (اعترافا بعدم قبح التكليف بالشيء المعيّن) في الواقع (المجهول) عند المكلّف ، واعترافا بوجوب الاحتياط في هذه الصورة والاتيان بجميع الاطراف المشتبه.
وعليه : (فلا يكون العلم) التفصيلي باعترافهما (شرطا عقليّا) لتنجز التكليف ، فكيف ذهبا مع ذلك الى قبح التكليف بالمجمل؟.
والحاصل : انّ العلمين قالا أولا : بأن التكليف بالمجمل قبيح ، ثم اعترافا بعد ذلك بامكان التكليف بالمجمل ، وقالا بانّه إذا كلّف المولى بالمجمل وجب على العبد الاحتياط ، ومن المعلوم : انّ كلامهم الثاني هذا يناقض كلامهما الاوّل.
لا يقال : انّ كلامهما الثاني إنّما هو تخصيص لكلامهما الأوّل.
لانّه يقال : اذا كان التكليف بالمجمل قبيح عقلا ، فهو غير قابل للتخصيص ، لانّ القضايا العقلية لا تخصيص فيها ـ كما قرّر في محله ـ.
هذا هو الاشكال الثاني على المحقق القمي والخوانساري ، ثم شرع المصنّف