في غير موارد الظن المعتبر الى الاصول الموجودة في تلك الموارد دون الاحتياط.
نعم ، لو قام بعد بطلان وجوب الاحتياط دليل عقلي ، أو إجماع على وجوب كون الظنّ مطلقا ، أو في الجملة ، حجّة وطريقا في الاحكام الشّرعيّة ، أو منعوا أصالة وجوب الاحتياط عند الشك في المكلّف به ، صحّ ما جروا عليه
______________________________________________________
في غير موارد الظن المعتبر الى الاصول الموجودة في تلك الموارد) المشكوكة بخصوصها : من البراءة ، أو الاحتياط ، أو الاستصحاب ، أو التخيير (دون الاحتياط) التام في كل المحتملات الذي أبطلوه.
إذن : فالانسداديون لا يقولون بلزوم الاحتياط بالقدر الممكن ، لأنه اذا كانت المظنونات بالنسبة الى الميسور من الاحتياط أقل من القدر الممكن لكان ينبغي حينئذ وجوبه العمل بقدر الميسور الذي هو فوق قدر الظن ، لا ان يعمل المكلّف بقدر الظن وان كان فوق قدر الظن ميسورا.
(نعم ، لو قام بعد بطلان وجوب الاحتياط) التام (دليل عقلي أو اجماع على وجوب كون الظّن مطلقا) قويا كان أو ضعيفا (أو في الجملة) بأن كان خصوص الظن القوي ـ مثلا ـ (حجّة وطريقا في الاحكام الشّرعيّة) حتى يكون الظن هو محور الأخذ والرّد والعطاء والمنع.
(أو منعوا اصالة وجوب الاحتياط عند الشك في المكلّف به) بأن أجازوا الرجوع الى البراءة ما لم يؤدّ الى المخالفة القطعية.
وحينئذ : فاذا تم أحد الامرين عند القائلين بالانسداد (صحّ ما جروا عليه) من العمل بالظن فقط دون القدر الميسور من الاحتمالات ، ولكنهم لم يقيموا دليلا على ذلك.
والحاصل : انّه اذا كان دليل العمل بالظن : عدم لزوم الحرج من العمل بكل