والزائد على هذا المعنى غير موجود فيه ، فلا معنى لقصد التقرّب في كل منهما بخصوصه ، حتى يرد أنّ التقرّب والتّعبد بما لم يتعبّد به الشارع تشريع محرّم.
نعم ، هذا الايراد متوجّه على ظاهر من اعتبر في كلّ من المحتملين قصد التقرّب والتعبّد به بالخصوص ، لكنّه مبنيّ أيضا على لزوم ذلك من الأمر الظاهري باتيان كلّ منهما ، فيكون كلّ منهما عبادة واجبة في مرحلة الظاهر.
______________________________________________________
(والزائد على هذا المعنى) بأن يقصد في كل منهما القربة والوجوب (غير موجود فيه) اي : في هذا المحتمل (فلا معنى لقصد التقرّب في كل منهما) اي : من الظهر ومن الجمعة (بخصوصه) فانّه لا يعقل مثل هذا القصد (حتى يرد : انّ التقرّب والتعبّد بما لم يتعبّد به الشارع تشريع محرّم) اذ لا يأتي اشكال التشريع في فرضنا الذي ذكرناه.
وعليه : فيندفع اشكال من اعترض على القائلين بالاحتياط ووجوب الجمع بينهما : بانّه تشريع محرّم.
(نعم ، هذا الايراد) اي : لزوم التشريع (متوجه على ظاهر من) قال بالوجه الأوّل في كيفية النية بأن (اعتبر في كل من المحتملين قصد التقرّب والتعبّد به بالخصوص) فقال : انّه يلزم أن يأتي بالظهر بقصد انّه واجب ومتقرب به ، ويأتي بالجمعة بقصد انه واجب ومتقرّب بها ، فانّ أحدهما يكون تشريعا محرّما.
هذا (لكنّه) يمكن ان لا يلزم اشكال التشريع حتى على مختار من اعتبر القصد في كل من المحتملين بالخصوص ، وذلك لانه (مبنيّ أيضا على لزوم ذلك) اي : لزوم قصد الوجه والقربة في كل منهما (من) جهة (الأمر الظاهري باتيان كلّ منهما ، فيكون كلّ منهما عبادة واجبة في مرحلة الظاهر) فانه كما لا يلزم التشريع