ومن المعلوم أنّ هذا لا يفيد الّا جواز مخالفة الاحتياط بموافقة الطرف الراجح في المظنون دون الموهوم ، ومقتضى هذا لزوم الاحتياط في غير المظنونات.
السادس :
لو كان المشتبهات ممّا يوجد تدريجا ، كما اذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها ، بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددها ،
______________________________________________________
لتوهم عدم التكليف أو احتمال عدمه فانه لا يجوز.
(ومن المعلوم انّ هذا) الدليل (لا يفيد الّا جواز مخالفة الاحتياط بموافقة الطرف الراجح في المظنون) فقط فانّه اذا كان التكليف مظنون العدم ، جاز فيه مخالفة الاحتياط وتركه لموافقة الظن بعدم التكليف (دون الموهوم) فانه لا يجوز ترك الاحتياط ومخالفته فيما اذا كان التكليف مشكوك العدم أو موهومه.
وعليه : فاذا دار الأمر بين المظنون والموهوم اخذ بالمظنون وترك الموهوم ، ولكن ليس الامر كذلك في المشكوك ، فان الاخذ به ليس من ترجيح المرجوح (و) بذلك يكون (مقتضى هذا) الدليل وسابقه هو : (لزوم الاحتياط في غير المظنونات) أيضا على ما عرفت تفصيله.
(السادس) من التنبيهات : (لو كان المشتبهات ممّا يوجد تدريجا ، كما اذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها ، بأن تنسى وقتها وان حفظت عددها) وذلك فيما اذا كانت مبتلاة بسيلان الدم في تمام الشهر ، فان بعض هذا الدم حيض وبعض هذا الدم استحاضة بلا اشكال.