كما اذا شك في الوقت أنّه صلّى الظهر أم لا؟ فانّه يجب عليه فعلها فينوي الوجوب والقربة وان احتمل كونها في الواقع لغوا غير مشروع.
فلا يرد عليه ايراد التشريع ، إذ التشريع إنّما يلزم لو قصد بكل منهما ، أنّه الواجب واقعا ، المتعبّد به في نفس الأمر.
______________________________________________________
على مختارنا ، كذلك لا يلزم التشريع على مختاره أيضا.
(كما اذا شك في الوقت : انّه صلّى الظهر أم لا؟ فانّه يجب عليه فعلها) اي : فعل الظهر ، لاستصحاب الاشتغال أو لأنّ دليل الوجوب يشمله ولا يعلم بسقوطه ، فالاشتغال اليقيني يحتاج الى البراءة اليقينية (فينوي الوجوب والقربة وان احتمل كونها) أي : الصلاة (في الواقع لغوا غير مشروع) إذا قلنا بأنّ تكرار الصلاة لغو وغير مشروع.
وانّما ينوي الشاك في الصلاة وهو في الوقت الوجوب والقربة ، لانّ الظاهر : انّه المكلّف بالصلاة وان كان لا يعلم بالواقع ، وما نحن فيه أيضا كذلك ، فانه يعلم بلزوم الاتيان بهاتين الصلاتين : الظهر والجمعة ، فيأتي بهما بقصد الوجوب والقربة ان كان لا يعلم بالواقع ، بل يحتمل ان يكون واحدا من صلاة الظهر أو صلاة الجمعة لغوا أو غير مشروع.
إذن : (فلا يرد عليه) أي : على من يعتبر في كل من المشتبهات : قصد الوجه والتقرب (ايراد التشريع) فانه ليس بتشريع ، لأنّ التشريع هو ما لا يكون واجبا لا في مرحلة الواقع ولا في مرحلة الظاهر ، والصلاتان واجبتان في مرحلة الظاهر ، كما قال :
(إذ التشريع انّما يلزم لو قصد بكل منهما ، انّه الواجب واقعا ، المتعبّد به في نفس الأمر) والحال انّه لا ينوي هكذا ، انّما ينوي بكل منهما : انّه الواجب