ولكنّك عرفت أن مقتضى النظر الدقيق خلاف هذا البناء ، وأنّ الامر المقدّمي خصوصا الموجود في المقدّمة العلميّة التي لا يكون الأمر بها إلّا ارشاديا ، لا يوجب موافقته التقرّب ولا يصير منشئا لصيرورة الشيء من العبادات إذا لم يكن في نفسه منها.
______________________________________________________
في الظاهر والمتعبّد به في الظاهر ، فيكون حال الصلاتين حال سائر ما يجب في الظاهر.
وحيث قال المصنّف في دفع اشكال التشريع : لكنّه مبنيّ أيضا على لزوم ذلك ، أراد هنا العدول عنه والاشارة الى ان هذا المبنى غير تام ، فقال :
(ولكنّك عرفت :) عند قولنا يرد على الوجه الأوّل من كيفية النيّة كذا (أن مقتضى النظر الدقيق : خلاف هذا البناء ، وأنّ الأمر المقدّمي) سواء كان مقدمة الوجود ، أم مقدمة الصحة ، أم مقدمة العلم (خصوصا) الأمر (الموجود في المقدّمة العلميّة التي لا يكون الأمر بها الّا ارشاديا) لا لإدراك الواقع ، والأمر الارشادي (لا يوجب موافقته التقرّب ولا يصير منشئا) وسببا (لصيرورة الشيء من العبادات ، اذا لم يكن في نفسه منها) اي : من العبادات.
وعليه : فالمقدمة قد تكون مقدمة للامر بها بأمر مولويّ عبادي : كالوضوء ، والغسل ، وصلاة الظهر بالنسبة الى صلاة العصر حيث قال عليهالسلام : «الّا ان هذه قبل هذه» (١) فلا شك في صحة قصد التقرب بها ، بل بدون قصد التقرب لا تقع المقدمة وقد تكون المقدمة مقدمة للأمر بها بأمر مولوي غير عبادي مثل : رفع
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٢٧٦ ح ٥ وص ٢٨١ ح ١٢ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٢٧ ب ٢٣ ح ٢٩ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢٦٢ ب ١٤٩ ح ٢ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٦٨ ح ١٧ ، تفسير العياشي : ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٣.