وقد تقدّم في مسألة «التسامح في أدلّة السنن» ما يوضح حال الأمر بالاحتياط.
كما أنّه قد استوفينا في بحث «مقدمة الواجب» حال الأمر المقدّمي وعدم صيرورة المقدّمة بسببه عبادة ، وذكرنا ورود الاشكال من هذه الجهة على كون التيمم من العبادات
______________________________________________________
الخبث للصلاة ، أو مقدمة للأمر بها بأمر ارشادي مثل ما نحن فيه ، ففي هاتين الصورتين الأخيرتين لا يوجب موافقة امرهما التقرب ، ولا يصير سببا لصيرورة الشيء من العبادات.
هذا (وقد تقدّم في مسألة «التسامح في أدلّة السنن» : ما يوضح حال الأمر بالاحتياط) حيث ذكرنا هناك مفصلا : بأنّ الأمر بالمقدمة العلمية ليس الّا للارشاد.
نعم ، لا اشكال في صحة أن يأتي الانسان بكل شيء غير محرّم ولا مكروه بقصد القربة ، ويثاب عليها حينئذ ، كما دلّ على ذلك بعض الروايات فيأكل بقصد القربة ، وينام بقصد القربة ، ويتخلّى بقصد القربة ، ويباشر زوجته بقصد القربة ، ويتنزّه بقصد القربة ، وهكذا ، وذلك لقوله عليهالسلام : «ان لبدنك عليك حقا» لكن ذلك لا يوجب ان ينوي الانسان التقرّب العبادي مثل : نية الصلاة والصوم في هذه الامور.
(كما انّه قد استوفينا في بحث «مقدمة الواجب» حال الأمر المقدّمي وعدم صيرورة المقدّمة بسببه) أي : بسبب الأمر المقدّمي (عبادة) مقرّبة اليه سبحانه (وذكرنا ورود الاشكال من هذه الجهة) اي : من جهة عدم تأثير الأمر المقدّمي في صيرورة المقدمة عبادة مقرّبة (على كون التيمم من العبادات) فكيف يكون