على تقدير عدم القول برجحانه في نفسه كالوضوء ، فانّه لا منشأ حينئذ لكونه منها إلّا الأمر المقدّمي به من الشّارع.
______________________________________________________
التيمم وهو أمر مقدّمي من العبادات (على تقدير عدم القول برجحانه في نفسه كالوضوء)؟.
أمّا إذا قلنا بأنّ التيمم راجح في نفسه ويكون حاله حال الوضوء والغسل ، فيكون من العبادات فلا يرد الاشكال على التيمم.
وأما وجه الاشكال : فهو انّه إذا لم يكن التيمم في نفسه من العبادات ، فوجوبه المقدّمي للصلاة والصوم والطواف وما أشبه لا يكفي من حيث قصد القربة ، فلما ذا يشترط الفقهاء فيه قصد القربة.
وعليه : (فانّه لا منشأ حينئذ لكونه) اي : التيمم (منها) اي : من العبادات (إلّا الأمر المقدّمي به من الشّارع) والأمر المقدّمي ـ كما عرفت ـ لا يكون منشأ للعبادية.
قال في تحر الفوائد : «لا اشكال في استحقاق الثواب بفعل المقدّمة فيما لو كانت عبادة في نفسها وجعلها الشارع من مقدّمات الواجب ، كما في الطهارة المائية من حيث رجحانها الذاتي لا من حيث اطاعة الأمر الغيري المعلق بها.
وأمّا الطهارة الترابية على القول بعدم كونها عبادة في نفسها بحيث يكون فعلها راجحا ومأمورا به من دون ملاحظة غاية من الغايات ، فيكون نقصا لما ذكرنا : من عدم تأثير امتثال الأمر الغيري في القرب واستحقاق الثواب ، فانّ كونها من العبادات ، وعدم سقوط أمرها الّا بقصد التقرب من المسلّمات عندهم مع عدم تعلق أمر نفسي بها على هذا القول انحصار أمرها في الأمر الغيري.
هذا ، ويمكن التفصّي عن الاشكال المذكور بالتزام رجحان ومصلحة نفسية لها