فان قلت : يمكن اثبات الوجوب الشرعيّ المصحّح لنية الوجه والقربة في المحتملين ، لانّ الاوّل منهما واجب بالاجماع ولو فرارا عن المخالفة القطعية ، والثاني واجب بحكم الاستصحاب المثبت للوجوب الشرعي الظاهري ،
______________________________________________________
لا تبلغ حدّا يؤثر في الأمر بها نفسا ، وانّما هي بمقدار تؤثر في المصلحة الملزمة بالنسبة الى غاياتها وتوجب ارتباطها بها ، كما في الركوع على القول بعدم كونه عبادة في نفسه كالسجود ، فانّ السجود عبادة في نفسه.
أقول : لكن الظاهر : انّ الركوع أيضا عبادة في نفسه لانّه نوع خضوع كالسجود ولهذا كانوا يركعون أما كبرائهم ممّا ألغاه الاسلام حيث جعل الركوع كالسجود خاصا بالله سبحانه.
(فان قلت : يمكن اثبات الوجوب الشرعيّ المصحّح لنية الوجه والقربة في المحتملين) فيأتي بكل من الظهر الجمعة بنية القربة والوجوب (لانّ الأوّل) الذي يأتي به (منهما) اي : من المحتملين سواء كان ظهرا أم جمعة (واجب بالاجماع) فانّه يجب (ولو فرارا عن المخالفة القطعية) بمعنى : إنّ الشيء الذي يأتي به أولا يكون فرارا عن المخالفة القطعية ، والفرار من المخالفة القطعية واجب.
إذن : فالذي يأتي به أولا واجب على كل حال.
(والثاني) : اي : المحتمل الذي يأتي به ثانيا من ظهر أو جمعة ، فانه (واجب بحكم الاستصحاب المثبت للوجوب الشرعي الظاهري) لانّه قبل الاتيان بالصلاة الاولى كانتا الصلاة واجبة عليه ، فاذا أتى بالاولى لم يعلم بكفاية هذه الصلاة عن الواقع ، فيستصحب بقاء وجوب الصلاة عليه ، فتكون الصلاة الثانية واجبة لمقتضى الاستصحاب ، كما قال :