ثم إنّ الكلام فيما يتعلّق بفروع هذه المسألة يأتي في الشبهة الموضوعيّة إن شاء الله تعالى.
المسألة الثانية
ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النصّ ،
______________________________________________________
وهو في الوقت : اثبات نفس المستصحب أعني : عدم الاتيان بالظهر وبقاء وجوبها عليه ، وحيث انّه لم يأت بالظهر يلزم عليه الاتيان بها بمقتضى ما دل من اقامة الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل.
أمّا الاستصحاب فيما نحن فيه بأقسامه الثلاثة ، فليس المقصود به : اثبات نفس المستصحب : الاشتغال بالواجب الواقعي أو عدم اتيانه ، أو بقاء وجوبه ، بل انّما يكون المقصود به : اثبات شيء آخر ملازم عقلا للمستصحب المذكور أعني :
وجوب اتيان بالمحتمل الآخر ، ومن الواضح : انّه فرق بين استصحاب شيء لاثبات شيء آخر ، فانّ الاستصحاب الأوّل حجّة ، بخلاف الاستصحاب الثاني ، فانه لا يكون حجّة ، لانه اصل مثبت.
(ثم انّ الكلام فيما يتعلّق بفروع هذه المسألة) من تردّد الواجب بين أمرين ، أو اكثر من أمرين ، مع عدم النص على التعيين (يأتي في الشبهة الموضوعيّة إن شاء الله تعالى) وذلك لان الكلام في فروع تلك المسألة وهذه المسألة من مساق واحد.
(المسألة الثانية :) من المسائل الأربع لصور دوران الأمر بين الواجب وغير الحرام في المتباينين هو : (ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره) اي : بغير الحرام من المستحب ، والمكروه ، والمباح ، وذلك (من جهة إجمال النصّ)