بأن يتعلّق التكليف الوجوبي بأمر مجمل ، كقوله : «ائتني بعين» ، وقوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) بناء على تردّد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الرّوايات ، وغيرها كما في بعض آخر.
______________________________________________________
لا من جهة فقد النص كما كان في المسألة الأولى.
وأما مثاله فكما قال (بأن يتعلّق التكليف الوجوبي بأمر مجمل كقوله : «ائتني بعين») ولا يعلم بأنّ المراد من العين : الذهب أو الفضة ـ مثلا ـ؟.
(و) مثل (قوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) (١) بناء على تردّد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الرّوايات ، وغيرها كما في بعض آخر) من الروايات ، فانّهم اختلفوا في المراد بالصلاة الوسطى على أقوال :
الأوّل : ما نقل عن أكثر الامامية وهو المروي عن الباقر والصادق عليهماالسلام : من انّها صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة صلاها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسميت بالوسطى لانّه وسط النهار ووقت الحر في أيام الصيف ، فكانت شاقة على المسلمين ، وقد ورد في الحديث : «افضل الاعمال أحمزها» (٢) ولأنها وسط بين صلاة الصبح وصلاة العصر.
الثاني : انّها العصر ، وقد قال به السيد المرتضى وادّعى عليه اجماع الطائفة ، واستدل له بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من فاتته صلاة العصر فكأنّما وتر اهله وماله» (٣)
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٣٨.
(٢) ـ مفتاح الفلاح : ص ٤٥ ، بحار الانوار : ج ٧٠ ص ١٩١ ب ٥٣ ح ٢ وج ٧٠ ص ٢٣٧ ب ٥٤ ح ٦.
(٣) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ١٢٩ ح ٥ وج ٢ ص ٢٢ ح ٤٦ ، فقه القرآن : ج ١ ص ١١٤ ، ثواب الاعمال : ص ٢٣١ ، معاني الأخبار : ص ١٧١ ح ١ ، بحار الانوار : ج ٨٢ ص ٢١٧ ح ٣٤ ب ١ وفي الاربعة الأواخر (بالمعنى).