ما لفظه : «نعم ، لو حصل يقين المكلّف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الأمر ، بل يكون متردّدا بين امور ، فلا يبعد القول بوجوب تلك الأمور جميعا حتى يحصل اليقين بالبراءة» ، انتهى.
ولكن التأمّل في كلامه يعطي عدم ظهور كلامه في الموافقة ، لانّ الخطاب المجمل الواصل إلينا لا يكون مجملا للمخاطبين ، فتكليف المخاطبين بما هو مبيّن ، وامّا نحن معاشر الغائبين فلم يثبت اليقين ، بل ولا الظن بتكليفنا بذلك
______________________________________________________
عدم البكاء في الصلاة ـ مثلا ـ لا تكليف بها ، لانّها لم تثبت من الشارع.
قال المحقق الخوانساري في عنوان هذه المسألة (ما لفظه نعم ، لو حصل يقين المكلّف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الأمر ، بل يكون متردّدا بين امور) كما إذا قال : ائت بالسورة وشك المكلّف في انّ المراد من السورة سورة قصيرة ، أو سورة طويلة من القرآن (فلا يبعد القول بوجوب تلك الأمور جميعا حتى يحصل اليقين بالبراءة (١) ، انتهى) كلامه الظاهر في انه يجب على المكلّف حينئذ أن يأتي بالسورة القصيرة والسورة الطويلة معا.
(ولكن التأمّل في كلامه) أي : كلام المحقق الخوانساري (يعطي عدم ظهور كلامه في الموافقة) لما اخترناه : من وجوب الاحتياط باتيان جميع المحتملات ، وذلك (لانّ الخطاب المجمل الواصل إلينا لا يكون مجملا للمخاطبين ، فتكليف المخاطبين) قد كان (بما هو مبيّن) عندهم ، ولذا يجب عليهم الاتيان بالمكلّف به.
(وأمّا نحن معاشر الغائبين فلم يثبت اليقين ، بل ولا الظن بتكليفنا بذلك
__________________
(١) ـ مشارق الشموس في شرح الدروس : ص ٢٨٢.