فالتحقيق أنّ هنا مسألتين :
إحداهما : اذا خوطب شخص بمجمل ، هل يجب عليه الاحتياط أو لا؟.
الثانية : أنّه إذا علم تكليف الحاضرين بأمر معلوم لهم تفصيلا وفهموه من خطاب هو مجمل بالنسبة إلينا معاشر الغائبين : فهل يجب علينا تحصيل القطع بالاحتياط باتيان ذلك الأمر أم لا؟. والمحقق حكم بوجوب الاحتياط في الأوّل دون الثاني.
______________________________________________________
بالنسبة الى الحاضرين والغائبين معا فيجب عليهم الاتيان بما هو مبيّن ، امّا إذا كان مبيّنا للحاضرين ومجملا للغائبين فلا دليل على اشتراكهم في ذلك حتى يجب على الغائبين الاحتياط فيه.
وعليه : (فالتحقيق : انّ هنا مسألتين :) كالتالي :
(إحداهما : اذا خوطب شخص بمجمل ، هل يجب عليه الاحتياط أو لا؟) وهذا هو المورد الذي وافقنا فيه المحقق الخوانساري بوجوب الاحتياط فيه ، وهو يتصور على وجهين : لانه إمّا أن يكون الخطاب مجملا للمخاطبين والغائبين معا ، وأمّا ان يكون مجملا للغائبين فقط مع اشتراكهم للمخاطبين في الخطاب.
(الثانية : انّه إذا علم تكليف الحاضرين بأمر معلوم لهم تفصيلا) اي : بلا اجمال فيه (وفهموه من خطاب) كان ذلك الخطاب (هو مجمل بالنسبة إلينا معاشر الغائبين : فهل يجب علينا) نحن الغائبين (تحصيل القطع بالاحتياط باتيان ذلك الأمر ، أم لا؟) وذلك مع عدم اشتراك الغائبين مع المخاطبين في الخطاب.
(و) كيف كان : فانّ (المحقق) الخوانساري (حكم بوجوب الاحتياط في الأوّل) أي : في المسألة الاولى فقط (دون الثاني) فلم يوافقنا في وجوب الاحتياط في المسألة الثانية ، وبالتالي لم يوافقنا في الجميع.