أما اذا كان الخطاب للحاضرين وعرض له الاجمال بالنسبة الى الغائبين ، فالمسألة من قبيل عدم النص لا إجمال النصّ ، إلّا إنّك قد عرفت أنّ المختار فيهما وجوب الاحتياط ، فافهم.
______________________________________________________
(أمّا) الصورة الثالثة : وهي ما (اذا كان الخطاب للحاضرين) اي : مختصا بهم مع كونه مبيّنا لهم (وعرض له الاجمال بالنسبة الى الغائبين) لفقد القرائن الدالة على المراد من الخطاب (فالمسألة) حينئذ تكون كما عرفت (من قبيل عدم النص ، لا إجمال النّص).
وعليه : فالمحقق الخوانساري ليس مخالفا لمختارنا في هذه المسألة اعني : مسئلة اجمال النص وانّما مخالفته مختصة بالمسألة السابقة ، وهي مسئلة فقدان النص ، بخلاف المحقق القمي ، فانّه مخالف لمختارنا في كلتا المسألتين.
(الّا انّك قد عرفت : انّ المختار فيهما) أي : في المسألتين : مسئلة فقد النص ، ومسئلة اجمال النص بأيّ نحو من الأنحاء كان هو : (وجوب الاحتياط) وذلك للاشتغال اليقيني المحتاج الى البراءة اليقينية التي لا تحصل تلك البراءة الّا بالاتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية ، أو ترك جميع الأطراف في الشبهة التحريمية.
(فافهم) فانه كما قيل : يحتمل أن يكون اشارة الى ان كلام المحقّقين : القمي والخوانساري ، لم يكن صريحا في المخالفة حتى في المسألة السابقة وهو : عدم النص ، بل يحتمل موافقتهما للاصحاب في كلتا المسألتين ، الّا أنهما يمنعان من العلم بالتكليف بالنسبة الى غير المخاطبين فيما كان للخطاب مدخلية في ثبوت التكليف ، فانّه إذا احتملنا ان للخطاب مدخلية في ثبوت التكليف ، اختص