.................................................................................................
______________________________________________________
بالمخاطب ، ولم يكن الغائب شريكا مع الحاضر في الخطاب حتى يوجب اجمال النص الاحتياط على الغائب ايضا.
وعليه : فانا نعلم تارة باشتراك الخطاب بين الحاضر والغائب كأكثر الاحكام الشرعية ، حيث يشترك فيها الجميع.
وقد نعلم اخرى بعدم الاشتراك ، مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لعن الله من تخلّف عن جيش اسامة» (١) و «نفّذوا جيش اسامة» (٢) حيث نعلم بأن ذلك لم يكن تكليفا للغائبين الذين جاءوا بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قطعا.
وهناك قسم ثالث : لا يعلم أنّ الخطاب من أيّ القسمين؟ ففي هذا المقام يكون الأصل عدم تكليف الغائب لاصالة البراءة ، لا انّه مكلّف كالحاضر لكن حيث كان مجملا بالنسبة اليه وجب عليه الاحتياط ، ولهذا لا يمكن القول بوجوب الاحتياط في صورة اجمال النص مطلقا ، بل انّما يجب الاحتياط في صورة اجمال النص بالنسبة الى الغائب فيما إذا علم انّه شريك مع الحاضر في التكليف ، سواء كان التكليف مبيّنا للحاضر ومجملا للغائب ، أم كان مجملا لهما معا؟.
نعم ، لو فرض قسم رابع وهو : اجماله بالنسبة الى الحاضر ، ووضوحه بالنسبة الى الغائب ، لم يكن الغائب مكلّفا بالاحتياط لفرض تبيّن التكليف بالنسبة اليه وان كان تكليف الحاضر الاحتياط لفرض كونه مجملا عنده.
__________________
(١) ـ نهج الحق : ص ٢٦٣ ، الملل والنحل للشهرستاني : ص ٦ ، الصراط المستقيم ج ٢ ص ٢٩٦ (بالمعنى) ، دعائم الاسلام : ج ١ ص ٤١ ، اثبات الهداة : ج ٢ ص ٣٨٣.
(٢) ـ المناقب : ج ١ ص ١٧٦ ، دعائم الاسلام : ج ١ ص ٤١ ، اعلام الورى : ص ١٣٣ ، قصص الانبياء للراوندي : ص ٣٥٨.