المسألة الثالثة
ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصّين ، كما في بعض مسائل القصر والاتمام فالمشهور فيه التخيير ، لأخبار التخيير السليمة عن المعارض حتى ما دلّ على الأخذ بما فيه الاحتياط ، لانّ المفروض عدم موافقة شيء منهما للاحتياط ،
______________________________________________________
(المسألة الثالثة :) من المسائل الاربع صور دوران الأمر بين الواجب وغير الحرام (ما إذا اشتبه الواجب بغيره) اي : بغير الحرام ، المستحب والمباح والمكروه ، وذلك (لتكافؤ النصّين ، كما في بعض مسائل القصر والاتمام).
مثلا : اذا قصد مكانا يبعد أربعة فراسخ عن بلده فسار اليه وبات فيه أقل من عشرة ايام ، فانّ الاخبار الواردة في حكمه مختلفة ، والمشهور بحسب الفتوى في هذه الصورة : وجوب الاتمام ، بينما المشهور بحسب الرواية : وجوب القصر ، كما ذكر تفصيله في الفقه ، ففي مثل هذا المورد الذي تعارض فيه النصّان ما هو الحكم فيه؟.
قال المصنّف : (فالمشهور فيه) اي : فيما اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين هو : (التخيير) بينهما ، وذلك (لأخبار التخيير ، السليمة عن المعارض) فانّه إذا لم يكن ترجيح لبعض الاخبار المتعارضة على بعض لزم التخيير لقوله عليهالسلام «إذن فتخير» (١) ولا معارض لأخبار التخيير في صورة تعارض الخبرين (حتى ما دلّ على الأخذ بما فيه الاحتياط) فانه لم يكن معارضا لما دلّ على التخيير (لانّ المفروض : عدم موافقة شيء منهما للاحتياط).
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.