المسألة الرابعة :
ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع ، كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق ، والاقوى هنا أيضا وجوب الاحتياط ، كما في الشبهة المحصورة لعين ما مرّ فيها
______________________________________________________
في معنى الاشتغال.
أمّا سائر ما يذكر في بحث تعارض النصين أعني : عين التخيير من التوقف ، أو التساقط ، أو ما أشبه ذلك ، فالمناسب ان يبحث عنها في مباحث التعادل والتراجيح ، ولذا لم يتعرّض لها المصنّف هنا.
(المسألة الرابعة) والأخيرة من المسائل الاربع لصور دوران الأمر بين الواجب وغير الحرام : (ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع) وقد تقدّم :
انّه يلزم فيه استطراق باب العرف ، فانّ العرف اذا عيّن الموضوع فبها ، والّا لزم الاحتياط ، وذلك (كما في صورة اشتباه الفائتة) بين الصبح وأحد الظهرين وأحد المغربين؟.
(أو) صورة اشتباه (القبلة) بين كونها ذات اليمين ، أو ذات الشمال ، أو طرف الأمام ، أو طرف الخلف؟.
(أو) اشتباه (الماء المطلق) بين كونه في هذا الاناء ، أو في ذلك الاناء؟.
(والاقوى هنا أيضا) في هذه المسألة الرابعة : وجوب الموافقة القطعية بمعنى : (وجوب الاحتياط) فيأتي بالصلوات كلها ، كما يصلي الى الجهات الاربع ويتوضأ أو يغتسل بالماءين ، فانه يجب الاحتياط هنا ، (كما في الشبهة المحصورة) التحريمية حيث قلنا بوجوبه هناك ، وذلك (لعين ما مرّ فيها) وهو : وجود المقتضي للتكليف وعدم المانع عنه كما قال: