وينبغي التنبيه على أمور
الأوّل :
انّه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة ونحوها ممّا كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب ، كالقبلة واللباس وما يصح السجود عليه وشبهها ، بناء على دعوى سقوط هذه الشروط عند الاشتباه ،
______________________________________________________
(و) هنا (ينبغي التنبيه على امور) ترتبط بالبحث وهي عبارة عمّا يلي :
(الأوّل) : قد يتوهّم عدم وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية فيما كان الشك في الشرائط والموانع مثل : القبلة ، وما يصح السجود عليه ، وما أشبه ذلك ، بدعوى : سقوط الشرط ونحوه عند عدم العلم به تفصيلا ، فيأتي بالمشروط فاقدا للشرط أو واجدا للمانع ، وذلك كما قال :
(انّه يمكن القول : بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة ونحوها ، ممّا كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب ، كالقبلة ، واللباس ، وما يصح السجود عليه وشبهها) من الشرائط والموانع (بناء على دعوى : سقوط هذه الشروط عند الاشتباه) فيها.
وعليه : فان شرطية القبلة ـ مثلا ـ في الصلاة انّما هي في مورد العلم بها تفصيلا ؛ فتسقط الشرطية عند التردّد ، فيصح للمصلي الجاهل بجهة القبلة أن يصلي الى أحد الجهات.
نعم ، لا يمكن القول بذلك في مثل الطهارة : من الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، التي ثبتت شرطيتها للصلاة على الاطلاق عالما كان المكلّف بها أم جاهلا.