الواقعي للفعل بهذا الشرط ، وإلّا لم يكن من الشك في المكلّف به ، للعلم حينئذ بعدم وجوب الصلاة الى القبلة الواقعية المجهولة بالنسبة الى الجاهل.
وأمّا الثاني : فلأنّ ما دلّ على وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه والجزم مع النية
______________________________________________________
الواقعي للفعل) اي : لفعل الصلاة (بهذا الشرط) وهو شرط طهارة الساتر.
(والّا لم يكن من الشك في المكلّف به) فانّ كلامنا بعد ثبوت التكليف بوجوب الصلاة مع طهارة الساتر ، غير ان الساتر الطاهر اشتبه بين ثوبين ، فلم نعلم هل المكلّف به : الصلاة بهذا الثوب أو بذاك الثوب؟ وكذا الكلام في اشتباه القبلة ، فانّه بعد ثبوت التكليف بوجوب الصلاة نحو القبلة ، لكن القبلة اشتبهت بين أطراف أربعة ، فلم نعلم هل المكلّف به : الصلاة الى هذه الجهة أو الى تلك الجهة؟ وهكذا.
وعليه : فلا معنى لانصراف أدلة القبلة والساتر ـ مثلا ـ الى صورة العلم بالقبلة والساتر ، وذلك (للعلم حينئذ) أي : حين القول بانصراف أدلة الشرط الى صورة العلم بالشرط تفصيلا (بعدم وجوب الصلاة الى القبلة الواقعية المجهولة بالنسبة الى الجاهل) لفرض انصراف شرط القبلة الى العلم بالقبلة ، فلا يكون المقام من الشك في المكلّف به ، وهو : خلاف الفرض.
(وأمّا) ضعف الوجه (الثاني :) وهو دوران الأمر بين إهمال هذا الشرط : طهارة الساتر ، أو شرط آخر : الجزم بالنية (فلانّ ما دلّ) من بناء العقلاء في تحقق الطاعة (على وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه والجزم مع النية) به ، فانما هو بشرط القدرة عليه ، لا حتى مع العجز عنه.