الثاني :
إنّ النية في كلّ من الصلوات المتعدّدة على الوجه المتقدّم في مسألة الظهر والجمعة.
وحاصله : أنّه ينوي في كل منهما فعلهما احتياطا لإحراز الواجب الواقعيّ المردّد بينها وبين صاحبها تقرّبا الى الله ، على أن يكون القرب علّة للاحراز الذي جعل غاية للفعل.
______________________________________________________
التنبيه (الثاني :) إذا تردد الواجب بين أمرين متباينين كالظهر والجمعة في يوم الجمعة ـ مثلا ـ فقد تقدّم فيه القول بوجوب الاحتياط وانّ للنية فيه طريقين : أن ينوي بكل واحد منهما الوجوب والقربة ، أو ينوي الوجوب الواقعي المردّد بينهما ، بان يقصد ما هو الثابت في نفس الأمر ، الحاصل في ضمن هذين الفعلين تقرّبا الى الله تعالى ، وقد ذكر المصنّف هناك بطلان الطريق الأوّل وان المتعيّن هو الطريق الثاني.
اذا عرفت ذلك قلنا : (انّ النية في كلّ من الصلوات المتعدّدة) فيما اذا اشتبهت القبلة الى جهتين واكثر ، او اشتبه الساتر في ثوبين واكثر ، أو ما أشبه ذلك انّما هو (على الوجه المتقدّم في مسألة الظهر والجمعة) وذلك بأن يأتي بها جميعا بقصد ما هو الواقع منها.
(وحاصله : انّه ينوي في كل منهما فعلها احتياطا لإحراز الواجب الواقعيّ المردّد بينها) اي : بين هذه الصلاة التي يصليها الى جهة اليمين ـ مثلا ـ (وبين صاحبها) كالصلاة التي يصليها الى جهة الشمال ، وذلك فيما إذا تردّدت القبلة بين اليمين والشمال ، فيأتي بالصلاتين لاحراز الواجب الواقعي (تقرّبا الى الله) تعالى (على ان يكون القرب علّة) غائية (للاحراز الذي جعل غاية للفعل) فيقصد انّه