الثالث :
الظاهر أنّ وجوب كلّ من المحتملات عقليّ لا شرعيّ ؛ لانّ الحاكم بوجوبه ليس إلّا العقل ، من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين ، حتى أنّه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخبر المتقدّم في الفائتة على وجوب ذلك كان وجوبه من باب الارشاد ،
______________________________________________________
صادف الواقع كان مطيعا ، وإذا خالف الواقع كان عاصيا ، فلا وجه للقول ببطلان هذا الغسل إذا كان مطابقا للواقع.
التنبيه (الثالث) : في بيان إنّ وجوب الاحتياط والاتيان بالمحتملات ارشادي عقلي ، وليس بمولوي شرعي كما قال : ـ
(الظاهر : أنّ وجوب كلّ من المحتملات عقليّ لا شرعيّ ، لانّ الحاكم بوجوبه) أي : بوجوب كل من المحتملات (ليس إلّا العقل) وذلك (من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين) أو المحتملات بعد ما تقدّم : من وجود المقتضي لتنجّز التكليف بالعلم الاجمالي وهو : الخطاب بتحريم الخمر أو الميتة ، أو وجوب الصلاة أو الصوم ، أو ما اشبه ذلك ، وعدم المانع عنه.
ان قلت : كيف يكون وجوب الاحتياط عقليا لا شرعيا ، مع وجود أخبار الاحتياط؟.
قلت : لا نسلم دلالة أخبار الاحتياط على الوجوب ، ثم (حتى انّه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط ، أو الخبر المتقدّم في الفائتة) حيث تقدّم : من انّه إذا علم بفوات احدى فرائضه الخمس ، فعليه أن يأتي بثلاث صلوات : ثنائية ، وثلاثية ، ورباعية ، فانّه يدل (على وجوب ذلك) اي : الاحتياط ، قلنا : (كان وجوبه من باب الارشاد) الى حكم العقل ، وليس مولويا.