ففي الوجوب كما هو المشهور اشكال من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي ، والأصل البراءة.
السادس :
هل يشترط في تحصيل العلم
______________________________________________________
في القسم الأوّل ، وذلك بأن منع الظالم من الاتيان بالحج ، ثم علم العبد بأن عليه اما الحج أو الصيام (ففي الوجوب كما هو المشهور) للباقي غير الممنوع وهو الصوم في المثال (اشكال).
وإنّما في وجوبه اشكال ، لانّه من جهة : كون بناء العقلاء على مراعاة الواجب مهما امكن ، وبناؤهم متبع في باب الطاعة والمعصية ، فيجب إذن الاتيان بالباقي غير الممنوع.
ولانه (من) جهة : (عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي) لاحتمال كون الممنوع هو الواجب ، فيكون الباقي من مورد الشك في التكليف (والأصل) عند الشك في التكليف : (البراءة) فلا يجب عليه إذن الاتيان بالباقي غير الممنوع.
هذا اذا كان طروّ المانع في البعض المعيّن قبل حصول العلم الاجمالي ، واما اذا كان العلم الاجمالي حاصلا قبل طروّ المانع ، فاللازم عليه : ان يأتي بالباقي غير الممنوع ، لانّ ترخيص الشارع في ترك الممنوع بعد العلم الاجمالي بوجوب واحد منها ، يدل على اكتفائه بالبدل.
التنبيه (السادس) : في بيان انه هل يكفي الامتثال الاجمالي عند العلم الاجمالي بالتكليف ، أو يشترط الامتثال التفصيلي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، أو القدرة على اختيار الامتثال التفصيلي.
والى هذا المعنى اشار المصنّف بقوله : (هل يشترط في تحصيل العلم