بالمأمور به من حيث طهارة الثوب وان لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الاطلاق.
السابع :
لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا ، كالظهر والعصر المردّدين بين القصر والاتمام أو بين الجهات الأربع ، فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات
______________________________________________________
بالمأمور به من حيث طهارة الثوب) فيجب عليه مراعاة هذا المقدار (وان لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الاطلاق) حتى من جهة القبلة.
هذا مع العلم بأنّ القائل بجواز الاحتياط مطلقا ، والقائل بجوازه مع عدم التمكن من العلم التفصيلي لا يفرّقان بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة ، وذلك لوحدة الملاك عند كل منهما في كلتا المسألتين.
التنبيه (السابع) : لو كان المعلوم بالاجمال امرين يترتب احدهما على الآخر شرعا ، كالظهر والعصر ، فاذا تردّد الأمر فيهما بين القصر والاتمام ، أو تردّد الأمر فيهما بين الجهات الاربع عند اشتباه القبلة ـ مثلا ـ فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات العصر أن يكون بعد استيفاء جميع محتملات الظهر ، أو انّه لا يعتبر ذلك ، فيجوز له الاتيان بظهر ثم عصر الى اليمين ، ثم بظهر وعصر الى اليسار وهكذا؟ وجهان ، بل قولان ، والى هذا المبحث اشار المصنّف بقوله :
(لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا ، كالظهر والعصر المردّدين بين القصر والاتمام ، أو بين الجهات الأربع) أو بين جهتين ـ مثلا ـ كما إذا علم ان القبلة ذات اليمين أو ذات اليسار (فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات