فلا يجب إلّا اذا أوجب إهماله تردّدا في اصل الواجب ، كتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين على اربع جهات ، فانّه يوجب تردّدا في الواجب زائدا على التردّد الحاصل من جهة اشتباه القبلة ، فكما يجب دفع التردّد مع الامكان كذلك يجب تقليله.
أمّا إذا لم يوجب إهماله تردّدا زائدا في الواجب ، فلا يجب ، كما في ما نحن فيه ، فانّ الاتيان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة
______________________________________________________
فعلى القول بانّه يجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الواجب ، وذلك لتقليل محتملاته مهما امكن نقول : (فلا يجب) مراعاة العلم التفصيلي (إلّا اذا أوجب إهماله) اي : اهمال مراعاة العلم التفصيلي ازدياد محتملات نفس الواجب وكثرة تكراره بأن اوجب (تردّدا في اصل الواجب).
وامّا مثاله : فهو ما ذكره المصنّف بقوله : (كتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين على اربع جهات) حيث يستلزم ثمان صلوات (فانّه يوجب تردّدا في الواجب زائدا على التردّد الحاصل من جهة اشتباه القبلة) لوضوح : انّ اشتباه القبلة يوجب تردّد الواجب بين أربع صلوات ، فاذا انضم الى تلك الأربع ، اشتباه الساتر في ثوبين ، أوجب تردّد الواجب بين ثمان صلوات.
وعليه : (فكما يجب دفع التردّد) في الامتثال رأسا ، وتحصيل الامتثال التفصيلي (مع الامكان) وذلك بأن يطهّر أحد ثوبيه المشتبهين حتى لا يكرّر الصلاة (كذلك يجب تقليله) أي : تقليل التردّد وقلة التكرار مهما امكن.
(أمّا إذا لم يوجب إهماله) اي : اهمال مراعاة العلم التفصيلي (تردّدا زائدا في الواجب) وكثرة تكراره (فلا يجب) حينئذ مراعاته (كما في ما نحن فيه) من الظهرين (فانّ الاتيان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة) الى كل جهة جهة ،