فيجب على المكلّف العلم التفصيليّ عند الاتيان بكون ما يأتي به هو نفس الواجب الواقعي.
فاذا تعذّر ذلك من بعض الجهات لم يعذر في إهماله من الجهة المتمكّنة.
فالواجب على العاجز عن تعيّن كون الصلاة قصرا أو اتماما العلم التفصيليّ ، بكون المأتي به مترتّبا على الظهر ،
______________________________________________________
وعليه : فان المكلّف فيما نحن فيه ، سواء اتى بالظهر والعصر معا الى كل جهة من الجهات الاربع ، ام اتى بالظهر الى اربع جهات ، ثم اتى بالعصر كذلك ، فانه بعد كل من هاتين الصورتين ، يعلم بأنه اتى بالعصر الواقعي بعد ظهر واقعي ، إلّا ان في الصورة الاولى كان مراعاة العلم التفصيلي فيها من جهة نفس الواجب بايقاعه الى القبلة ، وفي الصورة الثانية كان مراعاة من جهة نفس الخصوصية المشكوكة في العبادة بايقاعها مترتبة ايضا.
إذن : فعلى القول بوجوب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصية المشكوكة في العبادة ، يجب الاتيان بالصلاة ـ كما في المثال ـ على الصورة الثانية ، ولا يكفي اتيانها على الصورة الاولى.
ولذلك قال : (فيجب على المكلّف : العلم التفصيليّ عند الاتيان ، بكون ما يأتي به هو نفس الواجب الواقعي) بلا تردد في خصوصياته (فاذا تعذّر ذلك) أي : تعذّر العلم التفصيلي (من بعض الجهات) كجهة القبلة (لم يعذر في إهماله من الجهة المتمكّنة) كجهة الترتيب بين الظهرين ، فانه يمكن رفع الترديد منها باتيان الظهر أولا الى اربع جهات ، ثم الاتيان بالعصر كذلك.
إذن : (فالواجب على العاجز عن تعيّن كون الصلاة قصرا أو اتماما : العلم التفصيليّ بكون المأتي به مترتّبا على الظهر) وذلك بأن يأتي باحتمالي الظهر