الثاني :
______________________________________________________
وعلى هذا : فيجوز أن يأتي بالعصر بعد الظهر في أول الوقت حتى ولو كان الواجب عليه تكرار الصلاة ، كما في صورة اشتباه القبلة ، فيأتي بالظهرين الى كل جهة جهة ، وكما في صورة اشتباه التكليف بين القصر والتمام ، فيأتي بالعصر تماما بعد الظهر تماما ، وبالعصر قصرا بعد الظهر قصرا في أول الوقت ، وهكذا.
إذن : فلا فرق على هذا ، بين الوقت المختص والوقت المشترك.
المقام (الثاني) : من بحث الشبهة الوجوبية في الشك بين الاقل والأكثر ، ولا يخفى انّ الأقل والأكثر على قسمين :
الأوّل : الأقل والأكثر الاستقلاليين.
الثاني : الأقل والأكثر الارتباطيين.
والفرق بينهما : ان الاقل والاكثر الاستقلاليين هو : ما لم يكن امتثال بعضه مرتبطا بامتثال البعض الآخر ، كالشك في انّه هل فاته صوم خمسة أيام من شهر رمضان أو اربعة؟ أو هل فاتته خمس صلوات أو أربع صلوات؟ وكالشك في انّه هل هو مديون لزيد اربعة دنانير أو خمسة دنانير؟ أو هل انّه مديون لكل بقّالي البلد او لعدد معيّن منهم فقط ـ مثلا ـ؟.
وعلى هذا : فينحل الواجب في الاقل والاكثر الاستقلاليين الى واجبات متعددة غير مرتبطة بعضها ببعض ، فاذا أتى ـ مثلا ـ ببعض وأخلّ ببعض ، فقد امتثل بالنسبة الى ما أتى به وان عصى بالنسبة الى ما أخلّ به.
أمّا الأقل والأكثر الارتباطيين : فهو ما كان امتثال بعضه مرتبطا بامتثال البعض الآخر ، وذلك بأن كان المطلوب فيه هو المجموع من حيث المجموع بحيث إذا أتى بالجميع دون جزء واحد أو شرط واحد لم يمتثل أصلا ، من غير فرق بين