أمّا مسائل القسم الاوّل
وهو الشك في الجزء الخارجيّ
فالأولى منها :
أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة فيكون ناشئا من ذهاب جماعة الى جزئية الأمر الفلاني ، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الاولى مثلا ، على ما ذهب اليه بعض فقهائنا.
وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ، فصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بوجوبه ، وربّما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد والشيخ ،
______________________________________________________
أو اجمال النص ، أو تعارض النصين ، أو اشتباه الموضوع الخارجي ، فالمسائل إذن اثنتا عشرة مسئلة.
(أمّا مسائل القسم الاوّل : وهو الشك في الجزء الخارجيّ) فكما قال :
(فالاولى منها : ان يكون ذلك) اي : الشك (مع عدم النصّ المعتبر في المسألة ، فيكون) الشك (ناشئا من ذهاب جماعة الى جزئية الأمر الفلاني ، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الاولى مثلا ، على ما ذهب اليه بعض فقهائنا) فانّ بعضهم أوجب الاستعاذة قبل القراءة ، وبعضهم لم يوجبها قبل القراءة ، وحيث ان النص مفقود في هذا المجال ، فنشك هل انّ الاستعاذة واجبة أو ليست بواجبة؟.
هذا من جهة منشإ الشك (و) أمّا من حيث الحكم : فانه (قد اختلف في وجوب الاحتياط هنا) اي : فيما كان الشك في جزئيته من جهة عدم النص (فصرّح بعض متأخّري المتأخرين بوجوبه) بل (وربّما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد والشيخ) : انّه واجب.