من يختلف كلامه في ذلك ، كالسيّد والشيخ بل الشهيدين قدسسرهما ، وكيف كان فالمختار جريان أصل البراءة.
لنا على ذلك حكم العقل وما ورد من النقل.
أمّا العقل :
فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلّف بمركّب لم يعلم من أجزائه إلّا عدّة أجزاء ، ويشك في أنّه هو هذا أو له جزء آخر ، وهو الشيء الفلاني ثم بذل جهده في طلب الدّليل على جزئية ذلك الأمر فلم يقتدر ، فأتى
______________________________________________________
المتقدّمين (من يختلف كلامه في ذلك) ويتردّد في الوجوب وعدمه (كالسيّد) المرتضى (والشيخ) الطوسي (بل الشهيدين قدسسرهما) ايضا.
(وكيف كان : فالمختار : جريان أصل البراءة) فيما اذا شككنا في جزئية شيء للمأمور به من جهة عدم النص ، كما في الاستعاذة ـ مثلا ـ.
(لنا على ذلك) اي : دليلنا على جريان البراءة في الجزء المشكوك من الواجب الذي يدور امره بين الأقل والاكثر الارتباطيين : (حكم العقل ، وما ورد من النقل) فانّهما يدلان على البراءة.
(امّا العقل : فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلّف بمركّب لم يعلم من أجزائه إلّا عدّة أجزاء ، ويشك في انّه هو هذا) أي : المركب التام (أو له جزء آخر ، وهو الشيء الفلاني) كما مثّلنا له بالاستعاذة قبل البسملة بالنسبة الى الصلاة.
(ثم) ان هذا المكلّف الشاك في أجزاء المركب (بذل جهده) بالمقدار المطلوب ، لانّ للفحص مقدارا عقلائيا ، فاجتهد (في طلب الدّليل على جزئية ذلك الأمر) المشكوك (فلم يقتدر) أي : لم يعثر على ما يدل على جزئيته (فأتى