فيمكن التّمسك فيما نحن فيه لصحّة كلّ واحد من المشتبهات بأصالة العموم ، لكنّ الظاهر الفرق بين الاصول اللفظية والعمليّة ، فتأمّل.
السابع :
قد عرفت أنّ المانع من إجراء الاصل في كلّ من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الاجمالي بالتّكليف المعلّق بالمكلّف ، و
______________________________________________________
وعليه : (فيمكن التّمسك فيما نحن فيه) من المعاملات التدريجية (لصحّة كلّ واحد من المشتبهات بأصالة العموم) ومن المعلوم : انّ أصالة العموم مقدمة على الاستصحاب ، لان الاصل أصيل حيث لا دليل.
(لكنّ الظاهر : الفرق بين الاصول اللفظية) فلا تجري في اطراف الشبهة (والعمليّة) فتجري في أطراف الشبهة.
قال بعض المحشين في وجه الفرق : ان مبنى الاصول اللفظية على فهم العرف وامضاء الشارع لهم في فهمهم وهم متوقفون من العمل بالعموم في امثال المقام ، بخلاف الاصول العملية فانها تدور مدار عدم الفرق.
(فتأمّل) ولعله اشارة الى عدم الفرق ، اذ الفرق المذكور غير تام ، فانه كما لا تجري الاصول اللّفظية في أطراف العلم الاجمالي المخصص للعام لاجل العلم الاجمالي ، كذلك لا تجري الاصول العملية لاجل العلم الاجمالي ايضا ، فانّ العلم الاجمالي مانع عن جريان كلّ من الاصول ، لفظية كانت أو عملية.
(السابع) من التنبيهات : (قد عرفت : انّ المانع من اجراء الاصل في كلّ من المشتبهين) أو المشتبهات (بالشبهة المحصورة هو : العلم الاجمالي بالتّكليف المعلّق بالمكلّف ، و) ذلك لما مرّ : من تنجّز التكليف بسبب العلم ، سواء كان