وأمّا الرابع ، فلأن وجوب المقدّمة فرع وجوب ذي المقدّمة ، وهو الأمر المتردّد بين الأقل والأكثر ، وقد تقدّم أنّ وجوب المعلوم اجمالا مع كون أحد طرفيه متيقّن الالزام من الشارع ولو بالالزام المقدميّ ، غير مؤثر في وجوب الاحتياط ، لكون الطرف غير المتيقّن وهو الأكثر فيما نحن فيه موردا لقاعدة البراءة ، كما مثّلنا له بالخمر المردّد بين الإناءين أحدهما المعيّن نجس.
نعم ، لو ثبت أنّ ذلك ، أعني تيقّن أحد طرفي المعلوم بالاجمال
______________________________________________________
لو شك بين الأقل والأكثر كان حكمه الأقل لأدلة البراءة ، فالغائب أيضا يكون مثل الحاضر من هذه الجهة.
(وأمّا الرابع) : وهو وجوب المقدمة العلمية للواجب الواقعي حيث ان الأقل والأكثر كالمتباينين ، وكما يجب الاتيان بالمتباينين كذلك يجب الاتيان بالأكثر ، لانّ به يحصل الاتيان بكل من الأقل والأكثر كما قال : (فلأن وجوب المقدّمة) العلمية (فرع وجوب ذي المقدمة وهو) أي : وجوب ذي المقدمة (: الأمر المتردّد بين الأقل والأكثر ، وقد تقدّم : انّ وجوب المعلوم اجمالا مع كون أحد طرفيه متيقّن الالزام من الشارع) تيقنا قبل العلم الاجمالي (ولو بالالزام المقدميّ) أي : الزاما بالالزام المقدمي (غير مؤثر في وجوب الاحتياط) لاحراز الواقع.
وإنما كان غير مؤثر (لكون الطرف غير المتيقّن وهو الأكثر فيما نحن فيه موردا لقاعدة البراءة ، كما مثّلنا له بالخمر المردّد بين الإناءين أحدهما المعيّن نجس) وقد ذكرنا هناك ان المثال ليس على اطلاقه.
(نعم ، لو ثبت) فرضا (انّ ذلك ، أعني : تيقّن أحد طرفي المعلوم بالاجمال)