حتى يكون الجزئية حكما شرعيا وضعيا في مقابل الحكم التكليفي ، كما اشتهر في ألسنة جماعة ، إلّا ان يريدوا بالحكم الوضعي هذا المعنى.
وتمام الكلام يأتي في باب الاستصحاب عند ذكر التفصيل بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفيّة.
ثم إنّه إذا شك في الجزئية بالمعنى المذكور ، فالأصل عدمها ، فاذا ثبت عدمها
______________________________________________________
لا أنه عبارة عن الحكم بجزئية هذا وذاك (حتى يكون الجزئية حكما شرعيا وضعيا في مقابل الحكم التكليفي ، كما اشتهر في ألسنة جماعة) من ان الحكم إمّا وضعي أو تكليفي ، وقد عرفت : ان المصنّف إنّما يقول بالحكم التكليفي فقط وينتزع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي.
(إلّا ان يريدوا بالحكم الوضعي هذا المعنى) الذي ذكرناه : من التصور وملاحظة المعتبر ، لا شيئا في مقابل الحكم التكليفي ، فمرادهم بالحكم الوضعي : مجرد اعتبار الوحدة بين أشياء متفرقة ، لا الحكم بجزئية السورة وجزئية الركوع وجزئية السلام ـ مثلا ـ.
هذا (وتمام الكلام) في انه هل الحكم الوضعي مجعول أم لا؟ (يأتي في باب الاستصحاب عند ذكر التفصيل بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفيّة) ان شاء الله تعالى.
(ثم انّه إذا شك في الجزئية بالمعنى المذكور ، فالأصل عدمها) أي : الأصل عدم ملاحظة هذا الجزء المشكوك كالسورة ـ مثلا ـ عند اعتبار الوحدة ، فانا نعلم إنّ الشارع اعتبر الوحدة بين تسعة أجزاء ولا نعلم هل جعل الوحدة أيضا لهذا الجزء العاشر المشكوك الجزئية كالسورة في المثال أم لا؟ (فاذا ثبت عدمها