لحصول الالتفات فيه قطعا ، فتأمّل.
المسألة الثانية :
ما إذا كان الشكّ في الجزئيّة ناشئا من إجمال الدليل ، كما إذا علّق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردد بأحد أسباب الاجمال
______________________________________________________
في ان الاستعاذة قبل القراءة ، والسورة بعد الفاتحة ، وجلسة الاستراحة بعد السجدة ، كلّها أما مستحبة أو واجبة ، ومن المعلوم : تنافي فرض جزء واجبا أو مستحبا مع عدم الالتفات اليه.
إذن : فلا يمكن اجراء أصل عدم الالتفات إلى الجزء المشكوك حتى بالنسبة إلى غير الشارع (لحصول الالتفات فيه قطعا) فلا مسرح للأصل.
(فتأمّل) ولعله إشارة إلى عدم ورود الاشكال الأخير على الاحتمال الرابع ، وذلك لأن البحث الاصولي كالبحث المنطقي يكون على نحو الكلية ، فليس الكلام خاصا بما يعتبره الشارع ، بل الكلام يعم كل معتبر ، وإذا عمّ كل معتبر كان الاشكال الأخير غير وارد لاحتمال الغفلة عن الجزء العاشر وعدم الالتفات اليه مستقلا ، نعم ، نستثني الشارع المقدس من هذه الكلية للأدلة العقلية والنقلية القائمة على ذلك.
وحيث انتهى المصنّف من الكلام في المسألة الاولى وهي الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين من جهة فقد النص ، شرع في بيان الثانية فقال :
(المسألة الثانية) وهي : (ما إذا كان الشكّ في الجزئية ناشئا من اجمال الدليل) وذلك (كما إذا علّق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردد بأحد أسباب الاجمال) فانّ الاجمال قد يكون بسبب النقل أو الاشتراك ، وقد يكون بسبب