المسألة الرابعة :
فيما إذا شك في جزئيّة شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي ، كما إذا أمر بمفهوم مبيّن مردّد مصداقه بين الأقل والأكثر ، ومنه ما إذا وجب صوم شهر هلالي ـ وهو ما بين الهلالين ـ فشك في أنّه ثلاثون أو ناقص ، ومثل ما أمر بالطهور لأجل الصلاة ، أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة ، فشكّ في جزئية شيء للوضوء أو الغسل الرافعين.
______________________________________________________
(المسألة الرابعة) من مسائل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين : (فيما إذا شك في جزئيّة شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي) الذي يلزم فيه استطراق باب العرف ، لا باب الشرع كالذي كان في المسائل الثلاث المتقدمة : من فقدان النص أو اجماله أو تعارضه ، وذلك (كما إذا أمر بمفهوم مبيّن مردّد مصداقه بين الأقل والأكثر) الارتباطيين.
(ومنه) أي : من هذا القسم من الشك (ما إذا وجب صوم شهر هلالي) بسبب النذر ـ مثلا ـ (وهو) أي : الشهر الهلالي مفهوم مبيّن لانه (ما بين الهلالين ، فشك في) مصداقه الخارجي لوجود السحاب في السماء (انّه ثلاثون أو ناقص) فلم يعلم انتهاء الشهر بتسعة وعشرين يوما حتى يفطر غدا ، أو بثلاثين حتى يصوم غدا ، والمفروض : ان الواجب ارتباطي لانّ نذره وحدة واحدة بحيث إذا لم يصم آخر الشهر على تقدير كون الشهر ثلاثين يوما ، لم يف بنذره ويلزمه الحنث والكفارة.
(ومثل : ما أمر بالطهور لأجل الصلاة) فانه مفهوم مبيّن (أعني : الفعل الرافع للحدث ، أو المبيح للصلاة ، فشكّ) في مصداقه الخارجي هل هو الأقل أو الأكثر؟
لانه اشتبه (في جزئية شيء للوضوء أو الغسل الرافعين) بالشبهة الموضوعية ،