وأمّا القسم الثاني :
وهو الشك في كون الشيء قيداً للمأمور به
فقد عرفت أنّه على قسمين ، لأن القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيا مغايرا للمقيّد في الوجود الخارجيّ ، كالطهارة الناشئة من الوضوء ، وقد يكون قيدا متحدا معه في الوجود الخارجيّ.
______________________________________________________
في الواجب بين الأقل والأكثر ، ومرجعه إلى الشك في جزئية شيء للمأمور به وعدمها ، وهو على قسمين : لان جزء المشكوك إمّا جزء خارجي ، أو جزء ذهني وهو القيد ، وهو على قسمين لانّ القيد إمّا منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي ، فمرجع اعتبار ذلك القيد إلى ايجاب ذلك الأمر الخارجي ، كالوضوء الذي يصير منشئا للطهارة المقيّد بها الصلاة ، وامّا خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به ، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصة ، وحيث فرغ عن القسم الأوّل قال : (وأمّا القسم الثاني : وهو الشك في) الجزء الذهني ، ولا يراد به كون الجزء في الذهن فقط بلا انطباق على الخارج ، بل المراد : (كون الشيء قيدا للمأمور به ، فقد عرفت : أنّه على قسمين) :
الأوّل : (لأن القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيا مغايرا للمقيّد في الوجود الخارجيّ ، كالطهارة الناشئة من الوضوء) فان الوضوء أمر خارجي وتشترط الصلاة بهذه الطهارة الناتجة من هذا الوضوء.
الثاني : (وقد يكون قيدا متحدا معه) أي : مع المقيّد (في الوجود الخارجيّ) كالإيمان في الرقبة ، حيث ان الايمان في الرقبة ليس شيئا خارجيا ، وإنما هو صفة من صفات الرقبة.