الثامن :
انّ ظاهر كلام الأصحاب التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه هو الحلّ أو الحرمة ، لأنّ المفروض : عدم جريان الأصل فيهما ،
______________________________________________________
(الثامن :) من التنبيهات انه ربّما يتوهم : ان الرجوع الى الاحتياط الذي هو مقتضى العلم الاجمالي انّما يكون فيما اذا كان مقتضى الاصل في كل من المشتبهين ـ مع قطع النظر عن العلم الاجمالي ـ هو : الحلية ، فانّ في مثل هذا المقام يجب الاحتياط بالاجتناب عنهما ، كما اذا كان هناك اناءان طاهران ثم تنجس احدهما ، ففي هذه الصورة يقتضي العلم الاجمالي الاحتياط عنهما.
وامّا اذا كان مقتضى الاصل في كل من المشتبهين الحرمة ، فيجب اجتنابهما لا للعلم الاجمالي ، بل لأصالة الحرمة فيهما ، كما اذا كان هناك اناءان نجسان ثم طهّر أحدهما ، فانه يستصحب نجاسة هذا الاناء ونجاسة ذاك الاناء فيجب اجتنابهما لمقتضى أصل النجاسة ، لا لمقتضى العلم الاجمالي القاضي بالاحتياط.
لكن هذا التوهم ليس في محله وذلك كما قال : (انّ ظاهر كلام الأصحاب) حيث يستدلون للاحتياط بتعارض الأصلين وتساقطهما (التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه) مع قطع النظر عن العلم الاجمالي (هو الحلّ) كماءين طاهرين علم بنجاسة أحدهما ، وزوجتين علم بطلاق احداهما وما أشبه ذلك. (أو الحرمة) كماءين نجسين علم بطهارة احدهما ، وكامرأتين اجنبيتين علم بتزويج احداهما.
وانّما قال الاصحاب بالتسوية بين كون الاصل : الحل أو الحرمة (لأنّ المفروض : عدم جريان الأصل فيهما) اي في طرفي العلم الاجمالي في كلا