وينبغي التنبيه على امور متعلقة بالجزء والشرط
الأوّل :
إذا ثبت جزئيّة شيء وشك في ركنيّته ، فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه كذلك ، أو مبنيّ على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية ، أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر؟ وجوه ،
______________________________________________________
يكن تركه واجبا لا يكون عدمه شرطا للصلاة فتصح الصلاة فيه.
هذا (وينبغي التنبيه على امور متعلقة بالجزء والشرط) سواء كان وجوده شرطا أم وجوده مانعا على ما تقدّم :
(الأوّل : إذا ثبت جزئيّة شيء وشك في ركنيّته ، فهل الأصل كونه ركنا؟) والركن في اصطلاحهم ما يوجب زيادته أو نقصه بطلان العمل ، عمدا كان أو سهوا ، جهلا تقصيريا كان أو قصوريا ، وغير ذلك؟.
(أو عدم كونه كذلك) أي : ركنا؟.
(أو مبنيّ على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية) فما نقوله هناك نقول به هنا؟ (أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر؟ وجوه) :
الأوّل : هو ما اختاره المصنّف : من كون مقتضى الأصل الركنية على ما سيأتي.
الثاني : هو ما اختاره بعض : من كون الأصل عدم الركنية.
الثالث : هو ما نقل عن صاحب المطالع : من ابتناء الأصل في المقام على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية ، لأنّ النزاع في المقام يرجع في الحقيقة