أو أحد المالين مال الغير ، أو أحد الأسيرين محقون الدّم ، أو كان الاناءان معلومي النجاسة سابقا ، فعلم طهارة أحدهما.
وربّما يقال : إنّ الظاهر أنّ محلّ الكلام في المحرّمات المالية ونحوها ، كالنجس ، لا في الأنفس والأعراض ، فيستظهر أنّه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب ، لانّ المنع في مثل ذلك ضروري.
______________________________________________________
(أو أحد المالين مال الغير) فانّ الاصل في كل مال : الحرمة فيما اذا كان المالان سابقا لغيره ثم صار احدهما له.
(أو أحد الأسيرين محقون الدّم) فانّ الاصل في الانسان انه محترم الدم ، الّا ما خرج عن ذلك بالمحاربة ونحوها (أو كان الاناءان معلومي النجاسة سابقا فعلم طهارة أحدهما) فانّ الاصل في كل منهما في نفسه هو النجاسة.
إذن : فهذه الموارد ونحوها خارجة عن محل النزاع ، اذ لا نزاع بين الفريقين : بين من يقول بوجوب الاجتناب عن كليهما ، ومن يقول بوجوب الاجتناب عن مقدار الحرام منهما فقط : وانّما النزاع بينهما في صورة جريان اصل الحل والطهارة في الاطراف فقط (وربّما يقال) والقائل هو المحقق القمي : (إنّ الظاهر) من كلمات العلماء : (انّ محلّ الكلام) اي : كلام المجوزين في ارتكاب ما عدا مقدار الحرام وكلام المانعين انّما هو (في المحرّمات المالية ونحوها ، كالنجس) والميتة (لا في الأنفس والأعراض) والاموال العظيمة ، فان فيها يجب الاجتناب عن جميع الاطراف ، سواء كان الاصل الحلية فحرم بعضها ، ام الحرمة فحلّ بعضها.
وعليه : (فيستظهر انّه لم يقل أحد فيها) أي : في الأنفس والأعراض والأموال العظيمة (بجواز الارتكاب) لبعض اطرافها (لانّ المنع في مثل ذلك ضروري) شرعا وعقلا.