المقام الثاني
في الشبهة غير المحصورة
والمعروف فيها عدم وجوب الاجتناب ، ويدلّ عليه ، وجوه :
الأوّل :
الاجماع الظاهر المصرّح به في الرّوض عن جامع المقاصد ، وادّعاه صريحا المحقق البهبهاني في فوائده ، وزاد عليه : نفي الريب فيه ، وأنّ مدار المسلمين في الاعصار والأمصار عليه ،
______________________________________________________
المحصورة ، بدأ الكلام في (المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة) وهذا اصطلاح اصطلحه الفقهاء على ما كثر اطراف الشبهة فيه ، كما اذا اشتبه النجس الذي علم به بالمكلّف بين كل بقالي المدينة ، فانه يجوز أن يشتري من بعضهم وان كان يعلم بنجاسة احدهم.
هذا (والمعروف فيها) اي : في الشبهة غير المحصورة (: عدم وجوب الاجتناب) فلا تجب الموافقة القطعية باجتناب الجميع ، أمّا المخالفة القطعية بان يشتري من الجميع : فسيأتي الكلام فيه في التنبيهات إن شاء الله تعالى.
(ويدلّ عليه) أي : على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة (وجوه) ذكر المصنّف منها ستة :
(الأوّل : الاجماع الظاهر ، المصرّح به في الرّوض) وهو روض الجنان للشهيد الثاني (عن جامع المقاصد) للمحقق الثاني (وادّعاه صريحا المحقق البهبهاني في فوائده ، وزاد عليه : نفي الرّيب فيه) يعني قال : انّه اجماع بلا ريب (و) قال أيضا : (أنّ مدار المسلمين في الاعصار والأمصار عليه) أي : على عدم وجوب