وتبعه في دعوى الاجماع غير واحد ممّن تأخّر عنه ، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة.
وبالجملة : فنقل الاجماع مستفيض ، وهو كاف في المسألة.
الثاني :
ما استدلّ به جماعة من لزوم المشقّة في الاجتناب ، ولعلّ المراد به لزومه في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلّفين ،
______________________________________________________
الاجتناب في الشبهة غير المحصورة.
(وتبعه) أي : تبع البهبهاني (في دعوى الاجماع غير واحد ممّن تأخّر عنه ، وزاد بعضهم : دعوى الضرورة عليه في الجملة) والمراد في الضرورة ضرورة الدين ، لانّ كل المسلمين مع علمهم بوجود بعض المحرمات وبعض النجاسات فيما هو محل ابتلائهم نراهم لا يرعوون عن ارتكاب بعض الاطراف.
(وبالجملة : فنقل الاجماع مستفيض ، وهو كاف في المسألة) لانّ هذه الكثرة من الاجماعات توجب الظن الخاص بجواز ارتكاب بعض الاطراف.
(الثاني : ما استدلّ به جماعة) من الفقهاء والاصوليين (من لزوم المشقّة في الاجتناب) فانه اذا اراد الانسان الاجتناب عن جميع اطراف الشبهة غير المحصورة وقع في مشقة عظيمة ، لكثرة علم الانسان بالنجاسة ، والغصبية ، وما اشبه ذلك في بعض ما هو محل ابتلائه ، فانه كثيرا ما يعلم الانسان بعدم التزام جميع الافراد الذين يذهب الى بيوتهم باخراج خمس اموالهم ، أو بعدم التزام جميعهم بالطهارة ، أو ما اشبه ذلك ، فاذا قلنا بانه يجب الاجتناب لزم الحرج ، والحرج منفي في الدين (ولعلّ المراد به) اي : بلزوم المشقة في الاجتناب (لزومه في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلّفين) لا أن المراد : ان كل افراد الشبهة يكون